مرسوم رقم 83-281
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مدين المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.