الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
س أشغال العفر والانجاز الخاصة بالاعمال الكبرى لجلب الموارد المالية واستغلالها، أشغال تطهير المياه وتصفيتها، -
- الاشغال الضرورية لاستخدام التجهيزات الريفية :
- من أنابيب المياه على اختلاف أنواعها ت اقامة محطات الضخ.
يمكن المؤسسة، في حدود مهمتها أن تنشيم اي مركز للبحث والتكوين والتسيير يكون ضروريا لاداء هذه المهمة ونجاحها.
ويمكنها زيادة على ذلك، في حدود مهمتها وفي إطار التنظيم الجارى به العمل، أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والمالية التي ترتبط بأعمالها وتسهل تنميتها.
للجمهورية الجزائرية 1199 كما يمكنها أن تبترم جميع العقود أو الاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وتتخلى عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تخوزها لاية مؤسسة أو شركة أخرى تتعاقد معها بصفة ثانوية.
تمارس المؤسسة الأعمال المطابقة لهدفها ميں تراب مدينة الجزائي.
ويسكنها استثناء أن تنفذ بناء على تعليمات كتابية وبقرار من الوزير الوصى الاشغال التي لها علاقة يهدفها على تراب ولاية الجزائر.
المادة و ا يكون مقر المؤسسة في درارية.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب ولاية الجزائر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير . الري