مرسوم رقم 83-280
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-280 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائر. 1196
الباب الأول — التسمية الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة أشغال الرى في مدينة الجزائرة، وتدعى في صلب النمص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تأجرة في علاقاتها مع الفيصر وتخضع لمهادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الأمر رقم 71 م 24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.