المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I احلال المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد - الكهربائى، محل الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بعنوان أعمالها التي لها علاقة بالاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي ومكوناته، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال توزيع العتاد الكهربائي التي كانت تمارسها الشركة الوطنية الصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية بموجب الأمر رقم 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.