المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة في مجال الاستيراد والتوزيع والخدمة بعد بيع العتاد الكهربائي، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 2 الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
- وحدة التوزيع التجاري بوسط البلاد،
- وحدة التوزيع التجاري بغرب البلاد،
- مشروع وحدة التوزيع التجارى بشرق البلاد. -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية لتوزيع العتاد الكهربائى، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.