المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في انجاز المساكن، مايأتي :
للجمهورية الجزائرية 1195 :
ا اعداد :
جرد كمي و نوعي وتقديري تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز المساكن تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة إلى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية.