المادة 2
يشتمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما يأتي :
تحل المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية، محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها في مجال انجاز المساكن ابتداء من أول نوفمبر سنة 1982.
تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات في مجال انجاز المساكن التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 68 440- المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المذكور أعلاه.