المادة الأولى
يحول الى المؤسسة العمومية للبناء والاشغال العمومية في بجاية الموضوعة الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي : 1 أعمال انجاز المساكن التي تمارسها حاليا وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان إنجاز المساكن التي كانت تمارسها وحدة بجاية التابعة للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والاستغلالات الصناعية. 3 المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.