المادة 4
يحول الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة | وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الكيفيات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.