المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ما ياتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير للجمهورية الجزائرية 1193 والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز الأعمال الكبرى في الهندسة المدنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يا ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي.