المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
I تحل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في ميدان انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ابتداء من 2 يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها بموجب الأمن وقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.