المادة الأولى
يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدنية الجزائر، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي :
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية
- انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي تمارسها حاليا وحدة الهندسة المدنية في الحمين التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات
- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان انجاز الاعمال الكيرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها وحدة الهندسة المدنية | في الحميز التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والإملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.