المادة 4
يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا.