المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها، ما يأتي :
1 - اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة للجمهورية الجزائرية 1191 يرأسها ممثل وزيس الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية،
- قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال أعمال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.