مرسوم رقم 83-277
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-277 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963 يحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها. 1190
المادة 2
يشتمل تحويل الأعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلام، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، محل الشركة الوطنية لمواد البنا بمقتضى أعمالها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها ابتداء من أول يناير سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.