المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، حسب الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليهاء مايأتي :
1 - الاعمال التي تدخل في مجال انتاج المواد البلاستيكية وبيعها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء.
الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعما الرئيسية والملحة بها التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.