المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاء، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها في مجال الاشغال والانجازات، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقدم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بهما العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال الأشغال والانجازات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليعها إلى المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.