مرسوم رقم 83-276
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-276 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيرهم شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية في اطار أعمالها في مجال الاشغال والانجاز. 1188
المادة 2
يشعل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، مايأتي :
1 - تحل المؤسسة الوطنية للمنشات التقنية.
محل شركة تسيير وتنمية الصناعات العدائية بمقتضى أعمالها الخاصة بالاشغال والانجازات، ابتداء من أول يوليو سنة 1983.
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها شركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية بمقتضى أعمالها بموجب الأمر رقم 22-45 المؤرخ في 3 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه.