المادة الأولى
يحول إلى المؤسسة الوطنية للمنشآت التقنية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليهاء ما يأتي الاعمال التي تدخل في ميدان الاشعال والانجاز التي تمارسها حاليا وحدة الاشغال والانجازات التابعة لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان الاشغال والانجازات التي كانت تمارسها الشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة اعلاه.
وادارتها.