المادة الأولى
يحول الى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال التي تدخل في مجال الانتاج والبيع - والتوزيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للمياه المعدنية للجمهورية الجزائرية 1185
2 - ، الاسلاك، والحقوق، والحصص والالتزامات والوسائل، والهياكل المرتبطة بأعمال الانتاج والبيع والتوزيع، التابعة لاهداف مؤسسة المياه المعدنية في باتنة،
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة : : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلية في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في باتنة.