المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
تحل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية بعنوان أعمالها الانتاج والبيع والتوزيع، ابتداء من أول يوليو سنة 1983ء 2 تنهى ابتداء من التاريخ نفسه، الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال الانتاج والبيع والتوزيع الشركة الوطنية للمياه المعدنية بموجب الأمر رقم 66-220 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه.
غير أن حلول المؤسسة المذكورة محل الشركة الوطنية للمياه المعدنية، لا يعنى سوى الوحدات الداخلة في محيط ميدان عمل مؤسسة المياه المعدنية في وسط البلاد. 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه