مرسوم رقم 83-272
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-272 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في سعيدة. 1178
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها.