مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 83-274
مرسوم رقم 83-274 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة المياه المعدنية في باتنة الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوز هم أو تسيسهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية في اطار أعمالها في مجال انتاج المياه المعدنية والمشروبات الاخرى وبيعها وتوزيعها. 1184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.