المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة الكوابل، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة فى مجال البحث والتنمية والانتاج لكوابل الطاقة والمواصلات التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 - أعلاه، وهي :
وحدة الكوابل الكهربائية في مجازة - قسنطينة (الجزائر) ،
- وحدة الكوابل الهاتفية في وادي السمار (الجزائر) ، مشروع الكوابل الكهربائية في بسكرة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية .
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.