مرسوم رقم 83-267
· ج.ر عدد 17 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-267 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 1143
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1983 اعتماد قدره تسعة ملايين دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 المصاريف المحتملة».