مرسوم رقم 83-266 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن المصادقة 1403 - الموافق 10 أبريل سنة 1983 يعدل ويتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 1141
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية زمبابوي الموقع بسالسبورى في أول أبريل سنة 1981 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1963.
الشاذلي بن جديد 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه اتفاق خاص بانشاء لجنة مختلطة للتعاون بين حكومة الجمهورية الزمبابوية، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة جمهورية الزمبابوي، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اللتين تمثلان الطرفين المتعاقدين.
- ان تستلهمان روح وأهداف ميثاق منظمة الوحدة الافريقية.
واذ يحدوهما العزم على تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في جميع المجالات وادراكا منهما لروابط الاخوة والتضامن - والوحدة التي تجمع بين بلديهما،
- ورغبة منهما في تنمية هذه الروابط في جميع المجالات ولا سيما في مجال التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي قد اتفقتا على الترتيبات الآتية :
المادة الأولى
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مختلطة بين الحكومتين الزمبابوية - الجزائرية للتعاون الاقتصادي، والثقافي والعلمي والتقني.
المادة 2
فتح المادةI - تتكون اللجنة من وزراء كلتا الحكومتين -- يجب على هؤلاء الوزراء أو ممثليهم القيام 2 بمهامهم ضميع مجالات التعاون المذكورة.
المادة 3
فتح المادةالاهداف والمهام :
تتكلف اللجنة ب :
1) (1) اعداد برامج التعاون الثنائي بنية تشجيع التنمية في كل من الجمهورية الزمبابوية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ب دراسة وبحث انواع التعاون الملائمة للبلدين، ومن بين المجالات التي ستشملها هذه الدراسات والبحوث ما يلي :
- التنمية الاقتصادية للبلدين ولاسيما قطاعات الزراعة، والمناجم والصناعة
2 - التنمية التجارية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير وسائل النقل والمواصلات داخل البلدين وخارجهما،
5 - t تنمية موارد الطاقة والبرامج الخاصة بها،
6 - تبادل المستشارين والخبراء والمدرسين.
1 - التعاون الاجتماعي والثقافي في مجالات الاعلام والشبيبة والرياضة، والصحة العمومية والسياحة.
ج) تخطيط وتنفيذ المشاريع المخططة. 1 من أجل تنفيذ جيد لمهامها، تستطيع اللجنة انشاء لجان تقنية متخصصة متكونة من مسؤولين ان دعت الضرورة لذلك.
2 - فى امكان اللجنة أن تستعين بمصالح المؤسسات الفنية والهيئات والشركات أو عن طريق الخواص من أجل جمع المعلومات والقيام بالدراسات والبحوث وذلك طبقا لاحكام هذا الاتفاق. -3 ستعرض اللجنة على الحكومتين الاتفاقية للتصديق عليها ليصبح التعاون موضع التنفيذ، 4 في امكان اللجنة أن تراجع هذه الاتفاقية وكذا التوصيات التي تقدمها الى الحكومتين في حالة ظهور معطيات جديدة عند تطبيق الاتفاقية كما يمكن لها أن تقوم بحل أي مشكل يحدث عند تطبيق هذه الاتفاقية وهذه التوصيات.
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141
المادة 4
فتح المادةالاجتماعات ومكان الاجتماعات والاجراءات 1 تجتمع اللجنة مرة فى السنة على الاقل في التاريخ الذي تراه مناسبا لها كما يمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عندما تقتضيه الضرورة، 2 تجتمع اللجنة بالتعاقب في كلا البلدين
3 - يجدد البلد المضيف مكان الاجتماع
4 - تتمتع اللجنة بكل الصلاحيات لتحديد اجراءاتها،
5 - ستدرج القرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة حسب مضمونها ضمن المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات أو ضمن الرسائل المتبادلة .
المادة 5
فتح المادة1 يعرض هذا الاتفاق للمصادقة فور التوقيع | عليه، ويصبح ساري المفعول لمدة 5 سنوات، 2 يجدد هذا الاتفاق تلقائيا لفترة خمس سنوات - جديدة اللهم الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا عن رغبته في انهائه أو في اعادة النظر فيه ستة أشهر على الاقل قبل تاريخ انقضاء أجله.
تبقى أحكام هذا الاتفاق وكذا أحكام أى بروتوكول منفصل، أو اتفاق، أو عقد تم ابرامه في اطار هذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لاى التزام أو مشروع لم ينفذ بعد.
حرر بسالسبورى بتاريخ فاتح أبريل سنة ألف وتسعمائة وواحد وثمانين في نسختين أصليتين باللغتين الانجليزية والعربية، يتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الزمبابوية الشعبية الدكتور وستنس م.
محمد الصديق بن يحيى منجوادي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.