الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لموضوعها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف :
1 - تعد برامج التموين والتوزيع والتركيب الخاصة بالتجهيزات المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها. -2 تنفذ العقود المبرمجة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 3 تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها. 4 تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
و بموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه.
تقوم باستكشاف السوق الوطنية والأسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة بعملها.
5 - تنفذ برامج توزيع الاجهزة المهنية والجماعية التي تدخل في اختصاصها وتركيبها.
6 - تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها.
1 - تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها.
8 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها. -9 تشارك في نقل التقنولوجيا وضبط.
مقاييس المنتجات التي تدخل في اختصاصها.
TO - تنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل II تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الاحصائية لحصر الطان الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها. 1114 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه 12 تجمع الاعلام التجاري و / أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه.
ثانيا - الوسائل :
I - تزود الدولة المؤسسة، قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والرسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها.
تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية و برامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء