الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمى تبعا لموضوعها على النحو الآتي : 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | أولا - الاهداف :
العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لإعادة هيكلة المؤسسات I 1 تعد برامج التموين على أساس الاحتياجات التي يعرب عنها زينها، لاسيما المؤسسات الولائية المكلفة بتوزيع الادوات والمنتجات الحديدية بالجملة. 2 تنفذ العقود المبرمة الخاصة بالمنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها.
3 - تنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمنتجات المستوردة التي تدخل في اختصاصها.
4 - تصدر المنتجات الوطنية التي تدخل في اختصاصها. 1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه وبموجب النقاط 2 و 3 و 4 المذكورة أعلاه تقوم باستكشاف السوق الوطنية والاسواق الخاصة قصد تشجيع عمليات الشراء والبيع التي لها علاقة يعملها. 5 تكون المخزونات الاحتياطية وتكفل انتظام السوق الوطنية في مجال المنتجات التابعة لاختصاصها. 6-6 تتكفل بالضمانات التي يمنحها موردوها وتعكسها على زينها
2 - تشارك في اقامة الهياكل والوسائل الضرورية لصيانة المنتجات الداخلة في اختصاصها .
8 - تتنفذ عمليات معادلة تكاليف النقل حسب الشروط والاشكال المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
و - تنجز بالتعاون مع الهياكل المعنية الدراسات والتحقيقات الأحصائية لحصن الطلب الوطني في مجال المنتجات التي تدخل في اختصاصها.
20 - تجمع الاعلام التجاري و ا أو التقني المتعلق بتطور سوق المنتجات التي تدخل في اختصاصها وتستغل ذلك وتوزعه ...
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي وتمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بالاهداف المسطرة لها أو المخصصة لتحقيقها. 2 تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والعقارية وغير | العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
3 - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
4 - تخول المؤسسة في اطار التنظيم الجاري به العمل من جهة أخرى القيام بجميع العمليات التجارية المرتبطة والعقارية وغير العقارية والمالية بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها مين كامل التراب الوطني.