مرسوم رقم 83-262
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-262 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 ابريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 1108
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 20
تواصل المؤسسة الاضطلاع بمهمة توزيع المنتجات التي تدخل في اختصاصها حتى يتم التحويل الكامل لهذه المهمة الى المؤسسات الولائية المكلفة بالتوزيع في مستوى البيع بالجملة.