المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الاعمال الداخلة فى مجال الكهرومنزلى التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ،
2 - الوحدتان اللتان تطابقان الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
مر مركب الاجهزة المنزلية بواعيسى، ولاية تيزي وزو ،
- وحدة المصابيح بالمحمدية، ولاية معسكر.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بهاء التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية | بموجب الأمر رقم 86 69-86 69 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه ابتداء من التاريخ نفسه.