القسم الثاني — تكوين السجل التجاري وتنظيمه
المادة 9
يتولى مدير المركز الوطني للسجل التجارى على الخصوص ما يأتي :
يضبط النشرة الرسمية للاعلانات القانونية - وينشرها، يتولى مختلف النشرات التنظيمية التي يجب - ادراجها في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية، يسلم أية وثيقة تتعلق بالسجل التجارى، - لاسيما النسخ وشهادات الشطب أو عدم التشطيب وأية وثيقة تقتضى البحث عن السوابق،
- يكون فهرسا وطنيا للمتعاملين الاقتصاديين والمتاجر ويضبطه باستمرار ويستغله، يقوم بأى نشر يهم تنظيم المنظومة الوطنية للتموين والتوزيع، وعملها، يجمع كل الاحكام التشريعية والتنظيمية - والتقنية التي تعرض شروط الالتحاق بالاعمال التجارية والمهنية وممارستها وفتح المتاجر ويضبط ذلك فى شكل كراس وينشره.
يشارك فى جميع الاشغال الرامية الى أحكام تنظيم الجهاز التجارى وسيره، لاسيما ما يتعلق بما يأتي :
أ) تطبيق فهرس النشاط الاقتصادي والمنتوجات الخاضعة للتسجيل فى السجل التجاري وضبط محتواها باستمرار، ب اعداد مخطط وطنى للتعمير التجاري وتطبيقه.