مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الثاني — تكوين السجل التجاري وتنظيمه
المادة 8
تسير السجل المركزي التجاري المصالح المركزية التابعة للمركز الوطني للسجل التجارى، وتتولى حسن تسييره والمحافظة على جميع الوثائق التي يتكون منها.