مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الثامن — الاشهار والمصاريف الواجبة على الملزمين بالسجل التجاري
المادة 45
يمكن وزير التجارة أن يأمر بنشر العقوبات المسلطة على كل تاجر يخالف أحكام هذا المرسوم، في النشرة الرسمية للاعلانات القانونية .