مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 43
يجب على كتاب الضبط في المحاكم أن يبلغوا بانتظام المركز الوطني للسجل التجاري أي قرار قضائي يصدر ضد أي تاجر وينجر عنه منعه النهائي أو المؤقت عن ممارسة عمل تجاري أو حرفي أو مهني.