القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 42
يتعرض كل شخص طبيعي أو معنوى يمارس عملا يخضع للتسجيل في السجل التجارى الى الاغلاق الادارى لمتجره، بقرار من الوالى يتخذه بناء على اقتراح مدير التجارة بالولاية، في الحالات الآتية :
- اذا عجز عن اثبات اتمام الاجراءات المتعلقة بتسليم خلاصة السجل التجارى،
- اذا كان يمارس في العادة عملا يخضع للتسجيل في السجل التجاري، وكان هذا العمل غير الذي تسلم من أجله سجلا تجاريا،
- اذا لم يمتثل للامر الصادر في شأنه في اطار المادة 41 أعلاه.
ينتهى الاغلاق الادارى قانونا بمجرد اثبات المعنى اتمامه الاجراءات التي تسببت في الاغلاق المذكور.
يصدر قرار الاغلاق الاداري دون المساس بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 51 من الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع مخالفات تنظيم الاسعار، وفي المادة 28 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري.