القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 41
يوجه الوالى المختص اقليميا، اذا لم يقم الملزم بالسجل التجاري، بالاجراءات المطلوبة فى الآجال المحددة، أمرا بمبادرة من المدير الولائي للتجارة، أو بناء على طلب أي شخص له مصلحة في القضية، يدعوه فيه أن يقوم، حسب الحالة، بتسجيل نفسه أو ذكر البيانات المغفلة أو تصحيح البيانات أو الملاحظات غير الصحيحة أو الناقصة.
كما يمكن مصالح المركز الوطني للسجل التجاري أن تصدر الأمر نفسه.
يجب أن يقوم الملزمون باتمام الاجراءات المطلوبة منهم خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ | تسليمهم الانذار.