القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 40
اذا توفى شخص طبيعي مسجل في السجل التجارى، وجب على ورثته أو ذوى الدعوى بحكم القانون العام، أن يطلبوا شطب المتوفى من السجل التجارى، خلال الشهرين المواليين لوفاته.
يتم الشطب بموجب القانون بعد سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا طلب الورثة أو ذوو الدعوى بحكم القانون العام، تمديد المهلة عن طريق تصريح تعديلي بسبب شيوع الملك.
ويمكن تجديد التمديد من سنة إلى أخرى بناء على طلب مبين للاسباب.