القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 39
يمكن أن يكون شطب التاجر المسجل في السجل التجاري تلقائيا وبصفة نهائية أو مؤقتة .
ويكون هذا الشطب نهائيا فى حالة وفاة التاجر، أو عجزه القانوني الدائم، أو في حالة اصدار السلطة القضائية أمرا يمنعه عن ممارسة التجارة بصفة دائمة.
ويكون هذا الشطب مؤقتا في حالة الاغلاق الاداري الذي يقرره الوالي في اطار أحكام المادة 42 أدناه، أو القرار القضائي الذي يحكم على التاجر باسقاط حقه فى ممارسة أي عمل تجاري مؤقتا.