مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 38
يكون شعلب أي تاجر من السجل التجارى بناء على طلب المعنى نفسه أو خلفه ان اقتضى الامر.
ويمكن أن يقرر هذا الشطب وزير التجارة و اذا كان اغلاق المتجر نهائيا، أو النائب العام اذا أصدرت السلطة القضائية قرار الاغلاق النهائي. 1096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه