مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السابع — وقف العمل الشطب العقوبات الناتجة عن عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم
المادة 36
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوى أن يطلب شطبه من السجل التجاري خلال الشهرين المواليين لوقف عمله التجاري على الأكثر.
وعندما يستغل شخص طبيعي أو معنوى وكالات أو فروعا أو مؤسسات تجارية أخرى مسجلة تسجيلا موجزا، يجب عليه أن يطلب الشطب خلال الشهرين المواليين للتوقف عن العمل الممارس.