مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 35
كل منازعة تأتى من الملزم بالسجل.
التجارى ويعبر عنها ببيسان قيامه بإجراءات التسجيل أو التعديل أو الشطب، يمكن أن تقدم في شكل طعن من الطالب الى الوالي الذي ينظر في صحتها ويأمر ان اقتضى الحال، بالتصحيح أو التقويم اللازم.