مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 34
يسلم مأمور السجل المحلى للملزمين بالسجل التجارى الذين يكونون ملفاتهم بانتظام ويودعونها لديه، وصل ايداع يكون بمثابة سجل تجارى طوال فترة الوقت اللازم لتسليم هذه الوثيقة.
غير أن هذه الفترة لا يمكن أن تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ تسليم وصل الابداع.