مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 32
يجب على مأمون السجل المحلى التجاري أن يفتح، وفق نموذج يعده المركز الوطني للسجل التجاري، دفترين يهم كل واحد منهما الاشخاص الطبيعيين والاشخاص المعنويين ويرقم هذين السجلين ويوقعهما مدير التجارة في الولاية المختصة إقليميا، على أن يدرج المأمور فيهما حسب التسلسل الزمنى عمليات التسجيل والتعديل والشطب.