القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 31
يجب على مأمور السجل المحلى التجاري، لدى تسلمه الطلبات المعدة بغية التسجيل أو التعديل أو الشطب أن يتأكد من احتوائها على جميع البيانات المطلوبة واستصحابها بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية.
واذا لم يكن الأمر كذلك، وجب على مأمون السجل المحلى التجارى أن يطالب الملزم بالسجل بالبيانات المغفلة و / أو بتقديم الوثائق الناقصة.
وعندما يكون الملف كاملا، يتأكد مأمور السجل المحلى التجارى من مطابقة البيانات للوثائق المقدمة، ويقوم، حسب الحالة، بالتسجيل أو التعديل أو الشطب المطلوب.