القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 30
يجب على المركز الوطني للسجل التجاري أن يرسل بانتظام الى قياضات الضرائب المختلفة الموجودة في كل ولاية، قائمة الذين أتموا جميع اجراءات التسجيل في السجل التجاري واعادة التسجيل فيه أو الشطب منه، تتضمن أسماء الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والقابهم وصفاتهم وعنوان الشركة وعناوينهم وترسل نسخة من هذه القائمة الى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.
ويحدد المركز الوطني للسجل التجاري والمصالح المركزية للضمان الاجتماعي الخاص الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1095 لغير الاجراء، في إطار تنفيذ اجراء مبسط و موحد الكيفيات العلمية الراقية الى الحاق أي ملزم جديد بالسجل التجاري بنظام الضمان الاجتماعي لغير الاجراء وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.