مرسوم رقم 83-258
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-258 مؤرخ في 3 رجب عام 1403 الموافق 16 أبريل سنة 1983 يتعلق بالسجل التجاري (استدراك). 3237
القسم الثاني — تكوين السجل التجاري وتنظيمه
المادة 2
يتكون السجل التجاري من :
- يتأكد من كون البيانات المطلوبة مصحوبة بجميع الوثائق الاثباتية الضرورية.
- يسلم خلاصة السجل التجاري للملزم به.
الثلاثاء 6 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية