القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 29
يجب أن ترفق طلبات التسجيل أو التعديل أو الشطب الواردة من المؤسسات الاشتراكية، والدواوين العمومية والتعاونيات المذكورة في المادة 10 أعلاه، بالوثائق الآتية :
أ - للتسجيل :
I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من القانون الاساسي.
ب - للتعديل :
I الطلب المكتوب على مطبوعات يوفرها - المركز الوطني للسجل التجاري. 2 نسخة من العقود التعديلية.
ج - للشطب :
I نسخة من عقد الحل. - 2 النسخة الاصلية من خلاصة السجل التجاري. -3 الطلب المكتوب على المطبوعات التي يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.