القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 27
يجب أن يرفق كل طلب يقدم للحصول على أى تسجيل أو ذكر في السجل التجارى بجميع وثائق الاثبات التي تسمح باقرار صحة البيانات التي يقدمها المترشح واتمام جميع الاجراءات المنصوص عليها في المادة 11 وما يليها التي تحدد شروط تسليم خلاصة السجل التجاري.
يجب على التاجر الاجنبى أن يقدم، زيادة على ذلك الوثيقة التي تخوله الاقامة في التراب الوطني وممارسة عمل يخضع للتسجيل في السجل التجاري عبر...
الثلاثاء ، رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 1093