القسم السادس — تكوين الملف واجراء التسجيل في السجل التجاري
المادة 26
تعد طلبات التسجيل في السجل التجاري في ثلاث نسخ وعلى مطبوعات يوفرها المركز الوطني للسجل التجاري.
ويجب أن تحرر بوضوح دون اضافة فوقها أو شطب ويوقعها المترشح أو وكيله المؤهل قانونيا لهذا الغرض.
يجب أن يحتوى طلب التسجيل على جميع المعلومات المتعلقة بهوية المترشح ومسكنه وجنسيته وحالته وكفاءته، والهدف الاجتماعي من العمل التجاري، أو عنوان الشركة والاسم التجارى، ورأس مال الشركة، والمتجر أو المتاجر المستغلة، وأماكن الاستغلال وجميع العناصر الأخرى التي تبين وضعية الملزم بالسجل التجاري وعمله، التي تحتاج اليها الاطراف الأخرى للتعامل معه أو مع المقاومة في جو من الأمن التام، أو التي يكون اشهارها مفيدا للمصلحة العامة.
كما يجب أن يحتوى طلب التسجيل زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، معلومات مختصرة تتعلق بنوع الاعمال المحتملة الأخرى التي يمارسها المترشح وأماكنها التي سبق أن تسلم في شأنها خلاصة السجل التجارى طبقا للفقرة 3 من المادة II أعلاه.