القسم الرابع — وجوب التسجيل
المادة 25
يخضع التسجيل في السجل التجارى قصد ممارسة التجارة المتعددة لرخصة يمنحها رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه.
يجب أن يذكر في رخصة ممارسة التجارة المتعددة كل عمل من الاعمال التجارية حسب ورودها في فهرس الاعمال الاقتصادية التي يرخص للمترشح أن يجمع بينها.
يجب ألا يكون ثمة أى تناف في ممارسة مختلف الاعمال المذكورة في الرخصة أعلاه، داخل المحل نفسه الذي يأوى المتجر، يحتمل أن ينطوى على مخاطر تضر جودة المنتجات وصحة السكان.
وسيحدد وزير التجارة بقرار محتوى كل جمع يكون موضوع التجارة المتعددة.